قانون الشركات التجارية

المادة 15-bis — المادة (15) مكرراً نقل قيد الشركة في السجل التجاري وانتقالها

الباب الأول: الأحكام العامة للشركات · الفصل الثاني: تأسيس الشركة وإدارتها

1. يجوز للشركة بقرار خاص من الجمعية العمومية أو بموافقة من الأغلبية المطلقة للشركاء، نقل قيدها في السجل التجاري من سلطة مختصة إلى سلطة مختصة أخرى، مع بقاء شخصيتها الاعتبارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، شريطة مراعاة ما يأتي: ‌ أ. أن تكون أنظمة قيد السجل التجاري في كل من السلطة المختصة المنقول منه قيد الشركة والسلطة المختصة المنقول إليها القيد تسمح بذلك. ‌ ب. عدم وجود أي تأشير على الشركة في السجل التجاري يحول دون نقل القيد. ‌ ج. موافقة السلطات المختصة المنقول منها والمنقول إليها. ‌ د. موافقة الوزارة أو الهيئة، بحسب الأحوال، بالنسبة لشركات المساهمة. ‌ ه. نشر قرار نقل قيد الشركة في السجل التجاري بأي وسيلة تُحددها السلطة المختصة. 2. يجوز للشركة أن تنقل قيدها من المنطقة الحرّة إلى السلطة المختصة أو العكس، ويتبع في هذا الشأن الأحكام الواردة في البند (1) من هذه المادة، وعلى الشركات المنقول قيدها من المنطقة الحرّة إلى السلطة المختصة الالتزام بالضوابط التي تُقررها السلطة المختصة أو الوزارة أو الهيئة، بحسب الأحوال، وتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً له. 3. يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة وسلطات المناطق الحرّة المالية، الضوابط الخاصة بتنظيم انتقال الشركة من المنطقة الحرة المالية إلى داخل الدولة وبالعكس.

WAWhatsAppTGTelegram