قانون الشركات التجارية

المادة 52 — المادة (52) مسؤولية المديرين المتعددين

الباب الثاني: شركات الأشخاص · الفصل الأول: شركة التضامن

1. إذا تعدّد المديرون وحُدّد لكل منهم اختصاص معيّن فلا يُسأل كل مدير تجاه الشركاء إلا عن الأعمال التي تدخل في اختصاصه، وإذا تعدّد المديرون واشتُرط أن يقوموا بالإدارة مجتمعين فلا تكون قراراتهم صحيحة إلا إذا صدرت بإجماع الآراء أو بالأغلبية المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة، ومع ذلك يجوز النص في عقد التأسيس على أن لكل مدير أن ينفرد بالقيام بالأعمال العاجلة التي يترتب على تفويتها إلحاق خسائر جسيمة بالشركة أو ضياع ربح كبير عليها. 2. إذا تعدّد المديرون ولم يُحدّد لكل منهم في العقد اختصاص مُعين، ولم يُشترط أن يعملوا مجتمعين جاز لكل منهم أن يقوم بعمل من أعمال الإدارة على أن يكون للآخرين حق الاعتراض على العمل قبل إتمامه، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء للفصل فيه، ويكون قرارهم نهائيًّا. 3. على المديرين المتعددين بذل عناية الشخص الحريص في أعمالهم.

WAWhatsAppTGTelegram