قانون الشركات التجارية

المادة 180 — المادة (180) حق حضور الجمعية العمومية

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الثالث: الجمعيات العمومية للشركة المساهمة العامة

1. لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا. 2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه لممثله في أية جمعية عمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

WAWhatsAppTGTelegram