قانون الشركات التجارية

المادة 178 — المادة (178) طلب الهيئة دعوة الجمعية العمومية

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الثالث: الجمعيات العمومية للشركة المساهمة العامة

1. للهيئة أن تطلب من رئيس مجلس إدارة الشركة، أو ممن يقوم مقامه، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في إحدى الحالات الآتية: أ. إذا مضى ثلاثون يومًا على الموعد المحدد بالمادة (173) من هذا المرسوم بقانون دون أن تدعى إلى الانعقاد. ‌ ب. إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده. ‌ ج. إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل في إدارتها. ‌ د. عدم استجابة مجلس إدارة الشركة لطلب المساهم أو المساهمين وفقًا لنص المادة (176) من هذا المرسوم بقانون. 2. إذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يقوم مقامه بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في الحالات السابقة خلال (5) خمسة أيام من تاريخ طلب الهيئة، وجب على الهيئة توجيه الدعوة للاجتماع على نفقة الشركة.

WAWhatsAppTGTelegram