قانون الشركات التجارية

المادة 164 — المادة (164) التصرفات الضارة بمصالح الشركة

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الثاني: إدارة شركة المساهمة العامة

1. إذا ارتأى مساهم واحد أو أكثر يملكون على الأقل (5%) من أسهم الشركة، أن تصريف شؤون الشركة قد تم أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، أو أن الشركة تعتزم القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار به، فله الحق أن يقدم طلبًا إلى الهيئة مدعمًا بالمستندات الثبوتية لإصدار ما تراه من قرارات في هذا الشأن. 2. إذا رفضت الهيئة الطلب أو لم تبت فيه خلال (30) ثلاثين يوم عمل، فللمساهم أو المساهمين الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ رفض الطلب أو فوات تلك المدة بحسب الأحوال. 3. للهيئة الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا ارتأت أن تصريف شؤون الشركة قد تم أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، أو أن الشركة تعتزم القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار بهم. 4. تنظر المحكمة المختصة في الدعوى المقامة من المساهم أو من الهيئة على وجه الاستعجال في الحالتين الواردتين بالبندين (2) و(3) من هذه المادة، ولها تعيين خبير أو أكثر يعهد إليه بتقديم تقرير عن عملية أو أكثر من أعمال الإدارة، وللمحكمة أن تصدر حكمًا ببطلان التصرف أو بالامتناع عن القيام بالتصرف موضوع الطلب أو الاستمرار في القيام بتصرف امتنعت عن القيام به.

WAWhatsAppTGTelegram