قانون الشركات التجارية

المادة 187 — المادة (187) مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الثالث: الجمعيات العمومية للشركة المساهمة العامة

1. يكون لكل مساهم يحضر الجمعية العمومية حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات ويلتزم أعضاء المجلس والمدقق بالإجابة عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. 2. للمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كافٍ ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ، ويبطل أي شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram