قانون الشركات التجارية

المادة 167 — المادة (167) الدعوى ضد الطرف ذي الصلة

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الثاني: إدارة شركة المساهمة العامة

1. يجوز لمساهم أو لمساهمين مجتمعين أن يقيموا دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ونيابة عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بالشركة، والناتجة عن انتهاكه الواجبات تجاه الشركة تبعًا لهذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر، ويُشترط لذلك ما يأتي: أ. أن يكون هناك ضرر أو انتهاك لواجب قد لحق بالشركة. ب. أن يكون المدعي مساهمًا في الشركة في الوقت الذي ارتكبت فيه الأعمال محل الدعوى، أو اكتسب هذه الصفة نتيجة تحويل مصلحة ذلك الشخص أو أسهمه من شخص كانت له هذه الصفة في ذلك الوقت. ج. أن يكون للمدعي أو للمدعيين(3) مجتمعين أسهم تمثل على الأقل (10%) من رأسمال الشركة. د. أن يكون المدعي قد تقدم لمجلس إدارة الشركة بطلب خطي برفع الدعوى وأسبابها وتم رفضه أو لم يُجب عليه المجلس خلال (30) ثلاثين يومًا. هـ. أن تتضمن مستندات الدعوى نسخة من الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، وتفاصيل جميع الجهود الأخرى لحث الشركة على التقدم بالشكوى بنفسها. 2. لا يجوز للمدعي أو المدعيين(4) وفق أحكام البند (1) من هذه المادة إجراء مصالحة أو تسوية مع المدعى عليه في هذه الدعوى بدون موافقة المحكمة بعد الإفصاح الكامل عن تفاصيل المصالحة أو التسوية المقترحة. 3. في حال صدور حكم لصالح المدعي أو المدعين وفق أحكام هذه المادة، تعود ملكية ما حكم برده والتعويضات عن الأضرار إلى الشركة، باستثناء رد النفقات القانونية إلى المدعي أو المدعين التي أنفقها فعليًّا والمتمثلة في المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة، وينبغي أن توافق المحكمة المختصة على قيمة هذه النفقات القانونية إذا تأكدت أن الدعوى لم تكن كيدية وكان الغرض منها الإضرار بالمدعى عليه أو الشركة أو المساهمين فيها أو التشهير أو الابتزاز أو التأثير على سعر السهم بالسوق المالي.

WAWhatsAppTGTelegram