1. للمساهم أن يقيم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة ضد الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية إذا ألحق به ضرر نتيجة عمل قام به أي منهم مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2. للمساهم بالشركة الحق في استرداد كافة النفقات القانونية التي أنفقها فعليًّا والمتمثلة في المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة بالدعوى القضائية من الشركة في حال صدور حكم نهائي بات في الدعوى سواء صدر الحكم من المحكمة المختصة لصالح المساهم (المدعي) أو ضده، شريطة ما يأتي: أ. تقديم المستندات المؤيدة على تلك النفقات القانونية. ب. ألا تكون دعوى المساهم (المدعي) دعوى كيدية يهدف منها الإضرار بالمدعى عليه أو بالشركة ومساهميها أو التشهير أو الابتزاز أو التأثير على سعر السهم بالسوق المالي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46