قانون الشركات التجارية

المادة 156 — المادة (156) اجتماعات مجلس الإدارة

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الثاني: إدارة شركة المساهمة العامة

1. يجتمع مجلس الإدارة (4) أربع مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه ما لم ينص نظام الشركة على أكثر من ذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظامها، ومع ذلك على رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد متى طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. 2. تعقد اجتماعات المجلس في مركز الشركة الرئيسي، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بعد دعوة جميع أعضائه وبحضور أغلبيتهم شخصيًّا، ما لم يسمح النظام الأساسي بأن تتم المشاركة في الاجتماعات من خلال وسائل التقنية الحديثة التي توافق عليها الهيئة.

WAWhatsAppTGTelegram