قانون الشركات التجارية

المادة 153 — المادة (153) حظر تقديم قروض لأعضاء مجلس الإدارة

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الثاني: إدارة شركة المساهمة العامة

1. باستثناء المنشآت المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف المركزي، لا يجوز للشركة المساهمة تقديم قروض لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو عقد كفالات أو تقديم أية ضمانات تتعلق بقروض ممنوحة لهم، ويعتبر قرضًا مقدمًا لعضو مجلس الإدارة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، كل قرض مقدم إلى زوجه أو أبنائه أو أي قريب له حتى الدرجة الثانية. 2. لا يجوز تقديم قرض إلى شركة يملك عضو مجلس الإدارة أو زوجه أو أبناؤه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية أكثر من (20%) من رأس مالها. 3. يقع باطلاً أي اتفاق يتعارض وأحكام هذه المادة، ويجب على مدقق الحسابات أن يشير في تقريره المعروض على الجمعية العمومية للشركة إلى تلك القروض والائتمانات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة ومدى التزام الشركة بأحكام هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram