قانون الشركات التجارية

المادة 171 — المادة (171) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الثاني: إدارة شركة المساهمة العامة

1. يبيّن نظام الشركة طريقة احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ألا تزيد هذه المكافأة على (10%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات. 2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، ومع مراعاة الضوابط التي تصدر عن الهيئة بهذا الشأن، يجوز أن يُصرف لعضو مجلس الإدارة أتعابًا عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتجاوز (200.000) مائتي ألف درهم في نهاية السنة المالية متى كان النظام الأساسي للشركة يسمح بذلك وبعد موافقة الجمعية العمومية على صرف تلك الأتعاب وذلك في الحالات الآتية: أ. عدم تحقيق الشركة أرباحًا. ب. إذا حققت الشركة أرباحًا وكان نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح أقل من (200.000) مائتي ألف درهم، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين المكافأة والأتعاب. 3. تخصم الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة بسبب مخالفات مجلس الإدارة للقانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية من مكافآت مجلس الإدارة، وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.

WAWhatsAppTGTelegram