قانون الشركات التجارية

المادة 241 — المادة (241) الاحتياطي القانوني

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل السادس: مالية الشركة المساهمة العامة

1. يجب اقتطاع (10%) من الأرباح الصافية للشركة كل عام وتخصيصها لتكوين احتياطي قانوني، ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى. 2. يجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني نسبة (50%) من رأس مال الشركة المدفوع ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى. 3. لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني كأرباح على المساهمين ومع ذلك يجوز استخدام الجزء الزائد منه على (50%) من رأس مال الشركة لتوزيعه كأرباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق الشركة فيها أرباحًا صافية كافية للتوزيع عليهم وفق النسبة المئوية المحددة في النظام الأساسي للشركة.

WAWhatsAppTGTelegram