قانون الشركات التجارية — المادة 282 — المادة (282) الإخطار بالقرار الصادر بتحول الشركة
الباب السابع: تحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها · الفصل الأول: تحول الشركات
مع مراعاة أحكام المادة (276) من هذا المرسوم بقانون، تقدم الشركة نسخة من القرار الصادر بالتحول إلى الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة بحسب الأحوال ويرفق به ما يأتي:
1. بيان بأصول وحقوق الشركة والتزاماتها والقيمة التقديرية لهذه الأصول والحقوق والالتزامات.
2. يان بتسوية الاعتراض أو انتهاء مدته.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.