1. على الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة بعد موافقة الهيئة وصدور قرار خاص من جمعيتها العمومية، أن تبيع أسهمها و/ أو تطرح أسهمًا جديدة في اكتتاب عام وذلك وفقًا للضوابط الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن. 2. تُصدر الهيئة قرارًا تحدد فيه ضوابط وشروط بيع وطرح الأسهم في اكتتاب عام عند تحول الشركة للشكل القانوني للمساهمة العامة. 3. يتحمل المساهمون أو الشركاء بالشركة الراغبة في التحول إلى المساهمة العامة كافة المصاريف الناتجة عن التحول وحتى اكتمال إجراءات تحول الشركة وقيدها كشركة مساهمة عامة لدى الهيئة والسلطة المختصة، وتدخل في تلك المصروفات على سبيل المثال تقييم الشركة وكافة الرسوم وأتعاب الأطراف المشاركة في عملية الاكتتاب وذلك دون تحمل المساهمين المكتتبين بالشركة المساهمة العامة تلك الرسوم. 4. استثناءً من حكم البند (1) من المادة (217) من هذا المرسوم بقانون، يجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية للشركة بعد تحولها إلى شركة مساهمة من تاريخ إدراجها في السوق المالي بالدولة أو من تاريخ قيدها في السجل التجاري لدى السلطة المختصة في حال الشركات المستثناة من الإدراج.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46