قانون الشركات التجارية

المادة 280 — المادة (280) الاعتراض على قرار التحول

الباب السابع: تحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها · الفصل الأول: تحول الشركات

1. يجوز للشريك أو المساهم الذي اعترض على قرار التحول الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إلى الشركة كتابة خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إتمام نشر قرار التحول ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها السوقية أو الدفترية في تاريخ التحول أيهما أكثر. 2. يجوز للمساهمين أو الشركاء ولدائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الشركة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بقرار التحول، وتسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة من الاعتراض على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن التحول قد ألحقها به على وجه التحديد. 3. إذا لم تتمكن الشركة من تسوية الاعتراضات لأي سبب من الأسباب خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يومًا من تاريخ تسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة الاعتراض جاز للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة. 4. يظل قرار التحول موقوفًا ما لم يتنازل المعترض عن معارضته أو تقضي المحكمة برفضها بحكم بات أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاً أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً. 5. إذا لم يتم الاعتراض على قرار التحول خلال الميعاد المنصوص عليه بالبند (2) من هذه المادة، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على التحول.

WAWhatsAppTGTelegram