قانون الشركات التجارية

المادة 232 — المادة (232) شروط إصدار السندات أو الصكوك

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الخامس: الأسهم والسندات والصكوك

1. يكون إصدار السندات أو الصكوك وأي أدوات دين أخرى بموجب قرار خاص صادر من الجمعية العمومية للشركة، ويجوز لها تفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك. 2. تصدر الهيئة قرارًا تحدد فيه شروط وضوابط وإجراءات إصدار السندات أو الصكوك وأي أدوات دين أخرى.

WAWhatsAppTGTelegram