قانون الشركات التجارية

المادة 233 — المادة (233) زيادة أو تخفيض رأس المال بعد إصدار السندات أو الصكوك

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الخامس: الأسهم والسندات والصكوك

لا يجوز للشركة بعد صدور قرار خاص بإصدار سندات أو صكوك قابلة للتحول إلى أسهم وحتى تاريخ تحولها أو تسديد قيمتها، أن تخفض رأس مالها أو تزيد من النسبة المقرر توزيعها كحد أدنى من الأرباح على المساهمين وفي حالة تخفيض رأس مال الشركة بسبب الخسائر عن طريق إلغاء عدد من الأسهم أو تنزيل القيمة الاسمية للسهم، يتعين تخفيض رأس المال كما لو كان هؤلاء من المساهمين.

WAWhatsAppTGTelegram