قانون الشركات التجارية

المادة 231 — المادة (231) إصدار السندات أو الصكوك

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الخامس: الأسهم والسندات والصكوك

1. للشركة بعد موافقة الهيئة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول سواءً كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار. 2. يبقى السند أو الصك اسميًّا إلى حين الوفاء بقيمته كاملة. 3. لا يجوز تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم إلا إذا نُص على ذلك في نشرة الإصدار أو شروط الإصدار، فإذا تقرر التحويل بالنسبة للسندات أو الصكوك غير إلزامية التحويل إلى أسهم كان لمالك السند أو الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند أو الصك. 4. استثناءً من أحكام المواد (196، 199، 200، 201) من هذا المرسوم بقانون، للشركة بموجب القرار الخاص الصادر بالموافقة على إصدار سندات أو صكوك قابلة للتحول إلى أسهم، أن تزيد رأسمالها عن طريق تحويل تلك السندات أو الصكوك إلى أسهم في رأسمالها.

WAWhatsAppTGTelegram