قانون الشركات التجارية

المادة 219 — المادة (219) عدم وفاء المساهم بالمتبقي من قيمة السهم

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الخامس: الأسهم والسندات والصكوك

1. إذا تخلّف المساهم في الشركة المساهمة عن الوفاء بالقسط المستحق عليه من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة التنبيه على المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل فإذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يومًا جاز للشركة أن تبيع السهم بالمزاد العلني أو وفقًا للقرارات التي تضعها الهيئة. 2. تستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من أقساط متأخرة ومصاريف تعويضًا عن التأخير وترد الباقي لصاحب السهم، وللشركة حق الرجوع على المساهم في ماله الخاص إذا لم يفِ الثمن المبيع به بحقوق الشركة، وتقيد الأسهم في سجل الأسهم باسم المشتري.

WAWhatsAppTGTelegram