قانون الشركات التجارية

المادة 291 — المادة (291) الاعتراض على الاندماج

الباب السابع: تحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها · الفصل الثاني: الاندماج

1. للدائن الذي أخطر الشركة باعتراضه وفقًا لأحكام البند (4) من المادة (290) من هذا المرسوم بقانون ولم يتم الوفاء بمطالبته أو تسويتها من جانب الشركة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار أن يتقدم إلى المحكمة المختصة، للحصول على أمر بوقف الاندماج. 2. إذا ثبت للمحكمة عند التقدم إليها بطلب وقف الاندماج، أن الاندماج سيؤدي إلى تعريض مصالح مقدم الطلب لأضرار بغير وجه حق، جاز لها أن تصدر أمرًا بوقف الاندماج وذلك مع التقيد بأية شروط أخرى تراها ملائمة. 3. يظل الاندماج موقوفًا ما لم يتنازل المعترض عن معارضته أو تقضي المحكمة برفضها بحكم بات أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاً أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً. 4. إذا لم يتم الاعتراض على اندماج الشركة خلال الميعاد المنصوص عليه بالبند (4) من المادة (290) من هذا المرسوم بقانون، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على قرار الاندماج.

WAWhatsAppTGTelegram