قانون الشركات التجارية

المادة 290 — المادة (290) إعلان الدائنين بقرار الاندماج

الباب السابع: تحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها · الفصل الثاني: الاندماج

يجب على كل شركة دامجة أو مندمجة إخطار دائنيها خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على الاندماج، ويشترط في هذا الإخطار ما يأتي: 1. أن يبين أن نية الشركة هي الاندماج مع شركة واحدة محددة أو أكثر. 2. أن يُرسل كتابةً إلى كل دائن للشركة بإخطاره بالاندماج. 3. أن ينشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران في الدولة تكون إحداهما باللغة العربية. 4. أن ينص على حق أي من دائني الشركة أو الشركات (الدامجة والمندمجة) وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة في الاعتراض على الاندماج لدى مقر الشركة الرئيسي، وتسليم الوزارة أو الهيئة حسب الأحوال نسخة الاعتراض شريطة أن يتم ذلك خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار.

WAWhatsAppTGTelegram