1. شركة المساهمة الخاصة هي الشركة التي لا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين، ويُقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة الاسمية، تدفع قيمتها بالكامل دون طرح أي منها في اكتتاب عام، وذلك عن طريق التوقيع على عقد تأسيس والالتزام بأحكام هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بالتسجيل والتأسيس، ولا يسأل المساهم في الشركة إلا في حدود ما يملكه من أسهم فيها. 2. استثناءً من الحد الأدنى لعدد المساهمين المقرر بالبند (1) من هذه المادة، يجوز للشخص الاعتباري تأسيس وتملك كامل الأسهم في الشركة المساهمة الخاصة، ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بحدود رأس مال الشركة المبين في عقد تأسيسها، ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة "مساهمة خاصة - شركة الشخص الواحد"، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة الواردة في هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض مع طبيعتها، ويصدر الوزير قرارًا بإجراءات تأسيس وإدارة شركة الشخص الواحد المساهمة الخاصة بما يتفق وطبيعتها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46