1. لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر عن (5.000.000) خمسة ملايين درهم، ويجب أن يكون مدفوعًا بالكامل، ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير. 2. تُستثنى الشركات المساهمة الخاصة القائمة والمقيدة لدى الوزارة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون من الحد الأدنى لرأس مال الشركة المذكور في البند (1) من هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46