قانون الشركات التجارية

المادة 221 — المادة (221) أسهم الخزينة

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الخامس: الأسهم والسندات والصكوك

1. لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها أو أن تشتري تلك الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال المصدر أو لاستهلاك الأسهم، وعندها لا يكون لتلك الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب في الأرباح. 2. استثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة، للشركة التي مضى على تأسيسها سنتان ماليتان على الأقل وبعد موافقة الجمعية العمومية، شراء نسبة لا تزيد عن (10%) من أسهمها بقصد التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرفات بما في ذلك التصرفات الناقلة للملكية، وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة، ولا يجوز احتساب أسهم الخزينة ضمن النصاب القانوني في اجتماعات الجمعية العمومية ولا يكون لها صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب من الأرباح إلى أن يتم نقل ملكيتها أو إلغائها، وفي حال إلغاء تلك الأسهم يخفض رأس مال الشركة بعدد الأسهم الملغاة، ولا تخضع عملية التخفيض في هذه الحالة لأحكام المادتين (204) و(206) من هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram