قانون الشركات التجارية

المادة 214 — المادة (214) نقل ملكية الأسهم غير المدرجة بالأسواق

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الخامس: الأسهم والسندات والصكوك

1. تنتقل ملكية الأسهم للشركة غير المدرجة بالأسواق بإثبات التصرف كتابةً في سجل لدى الشركة، ويؤشر بهذا القيد على السهم، ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل. 2. للشركة الامتناع عن قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية: أ. إذا كان هذا التصرف مخالفًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام الشركة الأساسي. ب. إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزًا عليها بأمر من المحكمة. ج. إذا كانت شهادة الأسهم مفقودة ولم تصدر الشركة أسهم جديدة بدلاً عنها. د. إذا كان للشركة دين على الأسهم فلها أن توقف تسجيل تحويل الأسهم ما لم يوف دينها. هـ. إذا كان أحد المتعاقدين عديم الأهلية أو ناقصها أو أشهر إفلاسه أو إعساره.

WAWhatsAppTGTelegram