قانون الشركات التجارية

المادة 261 — المادة (261) تقديم طلب التأسيس إلى الوزارة

الباب الخامس: الشركات المساهمة الخاصة

1. يقدم طلب التأسيس إلى الوزارة مشفوعًا بالموافقة المبدئية للسلطة المختصة وبعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه وأية موافقات من الجهات المختصة والمتعلقة بالطلب وفقًا للمتطلبات المعمول بها لدى الوزارة. 2. تقوم الوزارة بالنظر في طلب التأسيس، وتخطر لجنة المؤسسين بملاحظاتها على طلب التأسيس ومستنداته خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ تقديم تقييم الحصص العينية إن وجدت، وعلى لجنة المؤسسين استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها الوزارة ضرورية لاستكمال طلب التأسيس خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وإلا جاز للوزارة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس. 3. تقوم الوزارة بإرسال نسخة من الطلب ومستنداته إلى السلطة المختصة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استيفائه للنظر فيه ثم تجتمع الوزارة مع السلطة المختصة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إرسال نسخة من الطلب إليها، وفي حال وجود أية ملاحظات للسلطة المختصة تقوم الوزارة بإخطار لجنة المؤسسين بها ويتم استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها السلطة المختصة لاستكمال طلب التأسيس خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إبلاغ لجنة المؤسسين وإلا جاز للوزارة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس. 4. تصدر السلطة المختصة قرارًا بمنح الترخيص بعد موافقة الوزارة.

WAWhatsAppTGTelegram