1. يجب على أعضاء مجلس الإدارة أو مديري كل شركة دامجة ومندمجة تقديم مشروع عقد الاندماج للجمعية العمومية أو من يقوم مقامها للموافقة عليه بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة. 2. يُشترط في دعوة الجمعية العمومية للنظر في الاندماج ما يأتي: أ. أن تكون مشفوعة بنسخة أو ملخص من عقد الاندماج. ب. أن يبين العقد بجلاء حق أي مساهم أو أكثر يملكون ما لا يقل عن (20%) من رأس مال الشركة عارضوا الاندماج، في الطعن عليه لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ موافقة الجمعية العمومية أو من يقوم مقامها على عقد الاندماج.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46