قانون الشركات التجارية

المادة 275 — المادة (275) مبدأ تحول الشركات

الباب السابع: تحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها · الفصل الأول: تحول الشركات

1. يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل إلى آخر مع بقاء شخصيتها الاعتبارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات المنظمة لتحول الشركات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة، كل فيما يخصه في هذا الشأن، بالتنسيق مع السلطة المختصة. 2. في حال تحول الشركة الى شركة مساهمة، يتم مباشرة الإجراءات المتعلقة بالتحول دون الحاجة إلى تقديم طلب تأسيس جديد أو تشكيل لجنة مؤسسين، وتتولى الإدارة التنفيذية القائمة مباشرة الصلاحيات والإجراءات اللازمة لإتمام التحول، ما لم تُقرر الجمعية العمومية تحديد شخص آخر للقيام بذلك. 3. على الشركة التي تُقرر التحول إلى شركة مساهمة، استكمال إجراءات التحول وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وقيد الشكل القانوني الجديد في السجل التجاري لدى السلطة المختصة، دون الاشتراط المسبق إلى تشكيل مجلس إدارة أو تعيين مدقق حسابات أو أمانة سجل الأسهم، على أن يتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الشكل الجديد لاستكمال إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مدقق حسابات وأمانة السجل. 4. مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، يجوز للشركة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، التحول إلى أي شكل قانوني آخر غير أشكال الشركات الواردة في البند (1) من المادة (9) من هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك التعاونيات، مع بقاء واستمرار شخصيتها الاعتبارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

WAWhatsAppTGTelegram