1. مع مراعاة المادة (299) من هذا المرسوم بقانون، يجوز تحول الشركة المساهمة العامة إلى شكل المساهمة الخاصة إذا توافرت الشروط التالية: أ. موافقة اللجنة المشتركة المشكلة بقرار من الوزير من كل من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة للنظر في طلب التحول إلى شكل المساهمة الخاصة. ب. انقضاء (5) سنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة عامة، ولا يجوز للشركة في حال تحولها إلى شكل المساهمة الخاصة التقدم بطلب لتحولها إلى مساهمة عامة مرة أخرى إلا بعد انقضاء (5) سنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة خاصة. ج. صدور قرار خاص من الجمعية العمومية بالموافقة على التحول بأغلبية الأسهم المالكة لنسبة (90%) من رأسمال الشركة. 2. فيما عدا الشركة المساهمة العامة، يجوز للشركة التحول إلى شركة تضامن أو توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة إذا توافرت الشروط التالية: أ. صدور قرار طبقًا للشروط المقررة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. ب. انقضاء مدة لا تقل عن سنتين ماليتين مدققتين للشركة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري. ج. موافقة الشركاء بالإجماع في حال التحول إلى شركة تضامن. د. إتمام إجراءات التأسيس والتسجيل المقررة للشكل المراد تحول الشركة إليه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46