قانون الشركات التجارية

المادة 209 — المادة (209) القيمة الاسمية للسهم

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الخامس: الأسهم والسندات والصكوك

1. يكون للسهم قيمة اسمية، وفقًا للقيمة المحددة بالنظام الأساسي للشركة. 2. يجوز إصدار الأسهم بدفع ربع قيمتها الاسمية على الأقل على أن يتم سداد باقي قيمتها خلال فترة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السلطة المختصة. 3. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة يجوز للشركة بموجب قرار خاص وبعد موافقة الهيئة تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

WAWhatsAppTGTelegram