1. فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون، يتساوى المساهمون في الشركة في الحقوق المرتبطة بالأسهم. 2. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الهيئة أن يصدر قراراً يُحدد فيه فئات أخرى من الأسهم، وشروط إصدارها والحقوق والالتزامات التي تترتب عليها والقواعد والإجراءات التي تنظمها. 3. لا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد مساهمته في رأس مال الشركة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46