قانون الشركات التجارية

المادة 212 — المادة (212) رهن الأسهم

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الخامس: الأسهم والسندات والصكوك

يجوز رهن الأسهم، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن أو من ينوب عنه بعد اتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram