قانون الشركات التجارية

المادة 251 — المادة (251) الإخطار بالجرائم والمخالفات

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل السابع: مدققو حسابات الشركة المساهمة العامة

1. يجب على مدقق الحسابات إخطار الهيئة عن أية مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أية مخالفات تشكل جريمة جزائية يتم كشفها أثناء أداء مهامه بالشركة، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ اكتشافه المخالفة. 2. في حال إخلال مدقق الحسابات بحكم البند (1) من هذه المادة يجوز للهيئة إيقافه عن تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة لمدة لا تزيد على (1) سنة أو شطب اعتماده لدى الهيئة أو إحالته إلى النيابة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك مع إخطار الوزارة والسلطة المختصة في جميع الأحوال بهذا الشأن.

WAWhatsAppTGTelegram