1. لا يجوز نقل ملكية أسهم الشركة المساهمة الخاصة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنة مالية على الأقل، تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري لدى السلطة المختصة، وتسري أحكام هذه المادة في حالة زيادة رأس المال قبل انتهاء فترة الحظر. 2. يجوز خلال فترة الحظر رهن هذه الأسهم أو نقل ملكيتها بالبيع من أحد المساهمين إلى مساهم آخر، أو من ورثة أحد المساهمين في حالة وفاته إلى الغير أو من تفليسة المساهم إلى الغير أو بموجب حكم قضائي نهائي. 3. يجوز للوزير أن يصدر قراراً بتعديل فترة الحظر المذكورة في البند (1) من هذه المادة أو الاستثناء منها. 4. تُستثنى الشركة المساهمة الخاصة التي تطرح أوراقها المالية للاكتتاب الخاص وتُدرج في أحد الأسواق المالية في الدولة، من فترة الحظر المذكورة في البند (1) من هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46