يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بضوابط اعتماد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة ويشترط في مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة على وجه الخصوص ما يأتي: 1. أن يكون مرخصًا له بمزاولة المهنة بالدولة، وأن يكون لديه خبرة بتدقيق الشركات المساهمة لا تقل عن خمس سنوات. 2. أن يكون اسمه معتمدًا لدى الهيئة. 3. ألا يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركة وألا يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها. 4. ألا يكون شريكًا أو وكيلاً لأي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريبًا لأي منهم حتى الدرجة الثانية. 5. أن يكون اسمه معتمدًا لدى المصرف المركزي في حالة الشركات المرخصة من قبل المصرف المركزي. 6. أن يقدم للهيئة تأمينًا مهنيًّا متى اشترطت الهيئة ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46