Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 1
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — المواد 1–77
- المادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: …
- المادة 2
يتولى الجهاز وضع علامة مميزة على السلع الانتقائية وفق القواعد التي يحددها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويجب على الملتزم بالضريبة اتخاذ جميع الإجراءات التي تمكن الجهاز من ذلك.
- المادة 3
يكون موافاة الجهاز بالبيان الذي يشتمل على التراخيص التي أصدرتها وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو قامت بتجديدها، أو انتهت مدتها، أو تم إلغاؤها أو وقفها في المواعيد الآتية: ١ - خلال (١٥) الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء شهري…
- المادة 4
يكون إعلان الملتزم بالضريبة بالإخطارات والقرارات التي يصدرها الجهاز على النحو الآتي بإحدى الطرق الآتية: ١ - التسليم باليد أو الإرسال بالبريد المسجل إلى عنوان الملتزم بالضريبة المدون لدى الجهاز. ٢ - الإرسال عبر البريد الإ…
- المادة 5
يلتزم بالسرية التامة كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تقدير أو تحصيل الضريبة، أو في القيام بأعمال الرقابة والتفتيش أو الفحص الضريبي، أو في الفصل في التظلمات التي يقدمها المسجل في الأحوال المقررة قانون…
- المادة 6
يجب على المسجل أن يخطر الجهاز فور تسجيله بتعيين الشخص المسؤول على النموذج المعد لذلك.
- المادة 7
يجب على الشخص المسؤول في حالة رغبته في البقاء خارج السلطنة مدة تزيد على (٩٠) تسعين يوما خلال السنة الضريبية إخطار الجهاز بذلك كتابة قبل (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ مغادرته السلطنة، ويجب أن يشتمل الإخطار على سبب…
- المادة 8
يجب على المستورد لسلع انتقائية الإفصاح للإدارة العامة للجمارك عن السلع الانتقائية المستوردة، وقيمة الضريبة المستحقة عليها، وفقا للإجراءات المعمول بها لديها.
- المادة 9
في حالة خضوع سلعة انتقائية للضريبة أو زيادة فئة الضريبة المحددة لها، يلتزم كل من يزاول نشاطا يتعلق بهذه السلعة كالاستيراد أو الإنتاج أو الاتجار أو التوزيع بإخطار الجهاز بالرصيد الموجود لديه منها قبل خضوعها للضريبة أو الز…
- المادة 10
يقدم طلب التسجيل إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات الآتية: ١ - البيانات العامة لطالب التسجيل، ونوع النشاط الذي يزاوله. ٢ - عنوان المقر المقترح لمزاولة النشاط. ٣ - نسخة من السجل…
- المادة 11
يقوم الجهاز بإخطار المسجل بشهادة التسجيل بإحدى طرق الإعلان المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة، على أن تتضمن الشهادة البيانات الآتية: ١ - اسم المسجل. ٢ - رقم التعريف الضريبي. ٣ - الشكل القانوني للمسجل، ورقم السجل …
- المادة 12
يعد مسجلا بحكم القانون كل شخص يكون ملتزما بالتسجيل، وامتنع عن ذلك، مع عدم الإخلال بمساءلته جنائيا تطبيقا لحكم البند (٢) من المادة (٥٥) من القانون.
- المادة 13
يلتزم المسجل بإخطار الجهاز بأي تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من حدوث تلك التغييرات، وذلك على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الدالة على صحة البيانات الجديدة. وإذا تطلب…
- المادة 14
يلتزم المسجل بإخطار الجهاز إذا توقف - كليا أو جزئيا - عن مزاولة النشاط المتعلق بالسلعة الانتقائية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التوقف، على أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية: ١ - رقم التعريف الضريبي. ٢ - سبب…
- المادة 15
يلغى التسجيل إذا توقف المسجل كليا عن مزاولة النشاط محل التسجيل لأي سبب من الأسباب، شريطة التحقق من الوفاء بجميع التزاماته المنصوص عليها في القانون، وهذه اللائحة. ويجب على الجهاز أن يخطر المسجل بإلغاء تسجيله بإحدى طرق الإ…
- المادة 16
يجب على المسجل الذي ألغي تسجيله الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية المشار إليها في المادة (٣٣) من القانون لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالإلغاء، ويلتزم بتمكين موظفي الجهاز المخولين صفة مأموري الضبط القضائي من ال…
- المادة 17
لا تسري أحكام التسجيل المنصوص عليها في هذا الفصل على المستورد لسلع انتقائية بصفة غير منتظمة، ويعتبر مستوردا بصفة غير منتظمة إذا كان يقوم بالاستيراد مرة واحدة كل (٢) سنتين.
- المادة 18
لا يجوز إقامة المستودع الضريبي إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهاز وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
- المادة 19
يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص لإقامة المستودع الضريبي ما يأتي: ١ - أن يكون مسجلا لدى الجهاز وفقا لأحكام القانون. ٢ - أن تكون لديه الملاءة المالية اللازمة لإقامة المستودع الضريبي. ٣ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه ن…
- المادة 20
يقدم طلب الحصول على ترخيص لإقامة المستودع الضريبي على النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن البيانات والمستندات الآتية: ١ - البيانات العامة لطالب الترخيص. ٢ - الغرض من إقامة المستودع الضريبي. ٣ - نوع السلع الانتقائية محل التر…
- المادة 21
يشترط في المقر المقترح لإقامة المستودع الضريبي أن يكون مستوفيا جميع الشروط والمواصفات الفنية التي يحددها الجهاز.
- المادة 22
يجب على طالب الترخيص، قبل البت في طلب الترخيص، أن يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط لصالح الجهاز بالقيمة والمدة التي يحددها، في ميعاد لا يتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد طلب الترخيص كأن لم يكن. ويجوز …
- المادة 23
يبت في طلب الترخيص لإقامة المستودع الضريبي خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا للطلب. ويجوز لطالب الترخيص أن يتظلم من…
- المادة 24
تكون مدة الترخيص بإقامة المستودع الضريبي (١) سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بشرط وفاء المرخص له بجميع التزاماته. ويقدم طلب تجديد الترخيص إلى الجهاز قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانقضا…
- المادة 25
لا يجوز الترخيص بإقامة المستودع الضريبي للأماكن التي يتم فيها تحويل المركزات أو المساحيق أو الجل أو أي مستخلصات إلى سلع انتقائية بغرض الاستهلاك المباشر في هذه الأماكن.
- المادة 26
لا يجوز للمرخص له تجاوز حدود أو نطاق الترخيص بإقامة المستودع الضريبي.
- المادة 27
لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص بإقامة المستودع الضريبي بشكل مباشر أو غير مباشر أو عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه، أو إجراء أي تصرف يتعلق بالشكل القانوني الذي يتخذه، ويترتب عليه تغيير في الملكية أو حصص الشركاء،…
- المادة 28
يجب على المرخص له أن يفحص السلع الانتقائية عند تلقيها وقبل إيداعها أو تخزينها في المستودع الضريبي، ويجب عليه اتباع الأصول والطرق الفنية المعتادة عند تخزين هذه السلع بما يضمن سلامتها والمحافظة عليها من خطر الفقد أو التلف …
- المادة 29
يلتزم المرخص له أن يقدم إلى الجهاز تقريرا عن كل حركة دخول للسلعة الانتقائية إلى المستودع الضريبي، أو الخروج منها خلال (٢) يومين من تاريخ عملية الدخول، أو الخروج، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات التي…
- المادة 30
يلتزم المرخص له بإخطار الجهاز بأي تغييرات تحدث على البيانات الواردة في الترخيص خلال (٣٠) ثلاثين يوما من حدوث تلك التغييرات، وذلك على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الدالة على صحة البيانات الجديدة.
- المادة 31
يجوز للرئيس أو من يفوضه أن يلغي الترخيص بإقامة المستودع الضريبي في إحدى الحالات الآتية: ١ - عدم استخدام المستودع الضريبي دون إذن أو عذر مقبول لمدة أقصاها (٩٠) تسعون يوما من تاريخ إصدار الترخيص. ٢ - تجاوز حدود أو نطاق الت…
- المادة 32
ينقضي الترخيص بإقامة المستودع الضريبي في إحدى الحالات الآتية: ١ - إذا فقد المرخص له أحد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة. ٢ - انتهاء المدة المحددة للترخيص دون تجديده. ٣ - صدور حكم بإشهار إفلاس المرخص له. ٤ -…
- المادة 33
تستحق الضريبة في التاريخ الذي تطرح فيه السلعة الانتقائية للاستهلاك، وتعد السلعة الانتقائية مطروحة للاستهلاك في الحالات الآتية: ١ - إنتاج أو استيراد السلعة الانتقائية أو نقلها إلى داخل السلطنة من إحدى دول المجلس خارج وضع …
- المادة 34
تعلق الضريبة على السلعة الانتقائية في الحالات الآتية: ١ - إنتاج السلعة الانتقائية، أو تحويلها، أو حيازتها، أو تخزينها، أو نقلها، أو تلقيها في المستودع الضريبي. ٢ - إذا كانت السلعة الانتقائية في وضع معلق للضريبة الجمركية.…
- المادة 35
لا يجوز منح الإعفاء المنصوص عليه في المادة (٢٧) من القانون إلا بعد التأكد من أن السلع الانتقائية محل طلب الإعفاء غير مخصصة لأغراض تجارية.
- المادة 36
يقدم طلب الإعفاء من الضريبة للسلع الانتقائية التي ترد إلى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، وإلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي، والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة على النموذج المعد لذلك، وذلك بعد التصديق علي…
- المادة 37
لا يجوز التصرف أو التنازل عن السلع الانتقائية المعفاة طبقا للبند (١) من المادة (٢٧) من القانون، إلا بين الجهات والأشخاص المنصوص عليها في هذا البند، ما لم يقتض شرط المعاملة بالمثل غير ذلك، وإلا تمت إعادة تصدير السلع أو إت…
- المادة 38
لا يجوز نقل السلعة الانتقائية التي أدخلت تحت أي وضع معلق للضريبة تطبيقا لأحكام البنود (أ، ج، د) من البند (٣) من المادة (٣٤) من هذه اللائحة، إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز. ويقدم طلب الحصول على موافقة الجهاز على النموذج…
- المادة 39
يجب على الملتزم بأداء الضريبة أن يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط لصالح الجهاز بقيمة الضريبة المفروضة على السلع الانتقائية المراد نقلها وبالمدة التي يحددها الجهاز، ويجوز للرئيس الإعفاء من تقديمه في حالة النقل بين مستودعين …
- المادة 40
تصدر كل موافقة على نقل السلعة الانتقائية مشتملة على رقم خاص بها، وتكون صلاحيتها لمدة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الإصدار.
- المادة 41
يجب على المرخص له الناقل في حالة عدم تسلم المرخص له المتلقي السلعة الانتقائية المنقولة لأي سبب من الأسباب أن يخطر الجهاز بذلك، ويكون للجهاز اتخاذ ما يراه مناسبا في هذه الحالة.
- المادة 42
يجب على المرخص له المتلقي - فور تفريغ السلع الانتقائية المنقولة في مستودعه الضريبي - أن يقدم إلى الجهاز بيانا يشتمل على كمية السلع الانتقائية التي تم تفريغها، ونوعها. كما يجب على المرخص له الناقل أن يقدم إلى الجهاز جميع …
- المادة 43
استثناء من حكم المادة (٣٨) من هذه اللائحة يجوز نقل السلع الانتقائية بين مستودعين ضريبيين أو أكثر مرخص بهما لشخص واحد دون الحصول على موافقة الجهاز، على أن يرفق المرخص له بالإقرار الضريبي تقريرا تفصيليا عن جميع عمليات النق…
- المادة 44
يقدم المسجل الإقرار الضريبي إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للجهاز على النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن البيانات، والمعلومات الآتية: ١ - البيانات العامة للمسجل. ٢ - رقم التعريف الضريبي للمسجل. ٣ - رقم ترخيص المستود…
- المادة 45
يشترط لاستثناء المستورد من تقديم الإقرار الضريبي ما يأتي: ١ - أن يقتصر نشاطه على الاستيراد. ٢ - ألا يكون مرخصا له بإقامة مستودع ضريبي. ٣ - ألا تتعدى قيمة السلع المستوردة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني خلال الفترة الضريبية.…
- المادة 46
يكون للجهاز الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية إذا لم يقدم المسجل الإقرار الضريبي في الميعاد المنصوص عليه في المادة (٢٩) من القانون، كما يجب على الجهاز تعديل الإقرار الضريبي الذي يقدمه المسجل إذا كان ينطوي على خطأ …
- المادة 47
يجب على المستورد لسلعة انتقائية أن يقدم إلى الجهاز بيانا بالسلع الانتقائية التي قام باستيرادها خلال السنة الضريبية، وذلك خلال (٣٠) الثلاثين يوما التالية لانقضاء هذه السنة، على أن يشتمل البيان على المعلومات الآتية: ١ - رق…
- المادة 48
يجب على المسجل إمساك السجلات والدفاتر والمستندات الآتية: ١ - سجل السلع الانتقائية المودعة. ٢ - سجل للعمليات التي أجريت على السلع الانتقائية. ٣ - دفاتر محاسبية منتظمة ودقيقة بحركة السلع الانتقائية. ٤ - نسخ من فواتير السلع…
- المادة 49
يجب على الملتزم بالضريبة أداء الضريبة في المواعيد المقررة قانونا، وذلك عن طريق إحدى الوسائل الآتية: ١ - سحب شيكات مصرفية لصالح الجهاز. ٢ - إيداع المبلغ المستحق في الحساب الجاري المفتوح باسم الجهاز لهذا الغرض بشرط تقديم ن…
- المادة 50
تتولى الإدارة العامة للجمارك تحصيل الضريبة على السلع الانتقائية المستوردة بتطبيق الفئة والقيمة المقررة وفقا للإجراءات المعمول بها لديها، وإيداعها في حساب خاص يفتح لهذا الغرض. ولا يتم الإفراج عن هذه السلع قبل سداد الضريبة…
- المادة 51
في حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية، ويجوز للرئيس الإعفاء - كليا أو جزئيا - من الضريبة الإضافية في الأحوال الآتية: ١ - إذا توفي الملتزم بالضريبة عن غير تركة ظاهرة. ٢ - إذا ثبت عدم وجود أموال …
- المادة 52
يقدم طلب الإعفاء من الضريبة الإضافية على النموذج المعد لذلك، مشتملا على البيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، ويبت في طلب الإعفاء خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
- المادة 53
يعد في الجهاز سجل تقيد فيه البيانات والمعلومات المتعلقة بالحسابات الضريبية للمسجل ويتم الاحتفاظ بهذا السجل لمدة (١٠) عشر سنوات. ويجوز للمسجل أن يطلب من الجهاز الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة به، ونسخ صورة منها وفق…
- المادة 54
يحق للمسجل تسوية الضريبة المسددة على السلعة الانتقائية التي دخلت في إنتاج سلعة انتقائية أخرى خاضعة للضريبة، وذلك عن طريق خصمها من قيمة الضريبة المصرح عنها في الإقرار الضريبي المقدم عن الفترة الضريبية التي استحقت فيها الض…
- المادة 55
تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للملتزم بالضريبة لدى الجهاز، وما يكون مستحقا عليه وواجب السداد بموجب أي قانون ضريبي آخر، شريطة أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية، وغير متنازع عليها، على أن تتم ا…
- المادة 56
ترد الضريبة في الحالات الآتية، وبالشروط والإجراءات المبينة قرين كل منها: ١ - الضريبة المدفوعة من الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، ورؤساء، وأعضاء السلكين الدبلوماسي، والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة: يتقدم ص…
- المادة 57
في تطبيق حكم المادة (٣٩) من القانون تجرى الرقابة على أسس دفترية ومستندية، وفي حالة استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلي، يكون للجهاز فحص واختبار هذه الأنظمة للتأكد من سلامتها وكفاءتها. ويكون للرئيس - لاعتبارات تتعلق بطبيعة…
- المادة 58
يحق للجهاز طلب حضور الشخص المسؤول في الوقت والمكان المحددين في الإخطار الذي يوجه لهذا الغرض، وذلك لمناقشته فيما يتعلق بالتعاملات الخاضعة للضريبة طبقا للقانون أو فيما يتعلق باستحقاق الضريبة.
- المادة 59
يكون لموظفي الجهاز المخولين صفة الضبطية القضائية حق دخول المستودع الضريبي، ومقر المسجل الذي يزاول فيه النشاط، وأي مكان آخر ذي صلة بمزاولة النشاط المتعلق بالسلع الانتقائية في أي وقت خلال ساعات العمل الرسمية للتفتيش والرقا…
- المادة 60
لأغراض تطبيق القانون، يكون لموظفي الجهاز المخولين صفة الضبطية القضائية الدخول إلى أي نظام آلي أو إلكتروني يستخدمه المرخص له أو المسجل ويكون ذا صلة بالسلع الانتقائية.
- المادة 61
يتولى موظفو الإدارة العامة للجمارك متابعة ورقابة السلع الانتقائية عند إدخالها إلى السلطنة، أو إخراجها منها. ويجوز للجهاز أن يطلب من المستورد أي بيانات ذات صلة بالسلع الانتقائية المستوردة أو المصدرة.…
- المادة 62
يخطر الجهاز المسجل بتاريخ الفحص الضريبي، ومكانه، والمدة التقديرية له قبل (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل من هذا التاريخ، على أن يشتمل الإخطار بصفة خاصة على الفترات الضريبية الخاضعة للفحص، وتحديد السجلات، والدفاتر، والمستندا…
- المادة 63
يجب أن يتم الفحص الضريبي في مقر المسجل الذي يزاول فيه النشاط المتعلق بالسلع الانتقائية، وخلال ساعات العمل الرسمية. ويجوز أن يتم الفحص في مقر الجهاز في الحالات التي يقدرها الرئيس، ويجب على المسجل في هذه الحالة موافاة الجه…
- المادة 64
يلتزم المسجل باستقبال موظفي الجهاز المخولين صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الاطلاع على السجلات، والدفاتر، والمستندات المراد فحصها، كما يلتزم بتوفير البيانات والسجلات والدفاتر والمستندات التي يطلبها موظفو الجهاز خلال ق…
- المادة 65
تكون مدة الفحص الضريبي (٣) ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ بدء الفحص، ويجوز للرئيس تمديد هذه المدة لفترة أخرى مماثلة بناء على طلب من الموظف المختص الذي يجري الفحص، على أن يبين الموظف في طلبه أسباب ومبررات التمديد. ويجب أن يقتصر…
- المادة 66
يقوم الجهاز بإخطار المسجل بنتائج الفحص الضريبي، على أن يشتمل الإخطار على ما يأتي: ١ - تقدير الضريبة، أو تعديل الإقرار الضريبي، بحسب الأحوال. ٢ - الفترة الضريبية المعد عنها التقدير الضريبي، أو تعديله. ٣ - تاريخ تقدير الضر…
- المادة 67
لا يجوز إعادة فحص فترة ضريبية أو عناصر سبق فحصها، وإجراء التقدير الضريبي لها، أو تعديل الإقرار الضريبي إلا في حالة ورود معلومات جديدة تؤثر على احتساب قيمة الضريبة المفروضة، على أن يقتصر إعادة الفحص على ما ورد في هذه المع…
- المادة 68
يحق للمسجل التظلم من تقدير الضريبة أو تعديل الإقرار الضريبي من قبل الجهاز خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ علمه بالتقدير، أو التعديل. ويكون التظلم بصحيفة من (٣) ثلاث صور يودعها المتظلم لدى أمانة سر اللجنة، وأن تكون ا…
- المادة 69
تتولى أمانة سر اللجنة تسليم نسخة من التظلم ومرفقاته إلى الجهاز في ميعاد لا يتجاوز (٧) سبعة أيام من تاريخ تقديمه، وعلى الجهاز أن يودع أمانة سر اللجنة رده على التظلم مشفوعا بالأوراق والمستندات اللازمة إن وجدت، وذلك خلال (٣…
- المادة 70
يجب على أمانة سر اللجنة إخطار الجهاز والمسجل بالتاريخ المحدد لنظر التظلم على النموذج المعد لذلك، على أن يتم الإخطار قبل الموعد المحدد بـ (٧) سبعة أيام على الأقل، وإذا لم يحضر ممثل الجهاز أو المسجل في التاريخ المحدد يكون …
- المادة 71
يجب على اللجنة إمساك السجلات الآتية: ١ - سجل قيد التظلمات. ٢ - سجل الجلسات. ٣ - سجل القرارات الصادرة عن اللجنة. ٤ - أي سجلات أخرى تقتضيها طبيعة العمل باللجنة، ويصدر بتحديدها قرار رئيس اللجنة. ويكون القيد في السجلات المشا…
- المادة 72
يكون عمل اللجنة على النحو الآتي: ١ - يرسل أمين سر اللجنة كشفا بالتظلمات المسجلة مرفقا بها صورة ضوئية من ملفاتها إلى رئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لانعقاد جلساتها بـ (٧) سبعة أيام على الأقل. ٢ - يحدد رئيس اللجنة مقررا أو …
- المادة 73
يجب على اللجنة أن تراعي الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، ومنها: ١ - اتخاذ جميع الإجراءات في مواجهة المتظلم، والجهاز. ٢ - تمكين المتظلم، والجهاز من الاطلاع على ما يقدمه الآخر من أوراق أو مستندات، وتقرير الخبير الف…
- المادة 74
يكون الإعلان بالإخطارات والقرارات الصادرة عن اللجنة عن طريق إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة.
- المادة 75
يقدم طلب تأجيل سداد الضريبة كليا أو جزئيا إلى رئيس اللجنة على النموذج المعد لذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم، على أن يشتمل الطلب على أسباب التأجيل، ومقدار الضريبة المطلوب تأجيل سدادها. وتصدر…
- المادة 76
يجوز للرئيس فرض غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في الحالات الآتية: ١ - عدم تقديم إقرارات ضريبية، أو بيانات، أو تقارير أو معلومات، أو حسابات، أو سجلات أو أي مستندا…
- المادة 77
يجوز للرئيس فرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني في الحالات الآتية: ١ - استرداد قيمة الضريبة بناء على مستندات، أو بيانات غير صحيحة. ٢ - نقل السلع الانتقائية تحت وضع …