اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائيةالمادة 51

الفصل التاسع · تحصيل الضريبة وردها

في حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية، ويجوز للرئيس الإعفاء - كليا أو جزئيا - من الضريبة الإضافية في الأحوال الآتية: ١ - إذا توفي الملتزم بالضريبة عن غير تركة ظاهرة. ٢ - إذا ثبت عدم وجود أموال لدى الملتزم بالضريبة يمكن التنفيذ عليها. ٣ - إذا وجدت قوة قاهرة حالت دون سداد الضريبة في الميعاد المحدد. ٤ - إذا تم حل وتصفية الملتزم بالضريبة أو إشهار إفلاسه، وعدم كفاية ناتج التصفية أو أموال التفليسة للوفاء بالضريبة المستحقة في ميعادها.

WAWhatsAppTGTelegram