في حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية، ويجوز للرئيس الإعفاء - كليا أو جزئيا - من الضريبة الإضافية في الأحوال الآتية: ١ - إذا توفي الملتزم بالضريبة عن غير تركة ظاهرة. ٢ - إذا ثبت عدم وجود أموال لدى الملتزم بالضريبة يمكن التنفيذ عليها. ٣ - إذا وجدت قوة قاهرة حالت دون سداد الضريبة في الميعاد المحدد. ٤ - إذا تم حل وتصفية الملتزم بالضريبة أو إشهار إفلاسه، وعدم كفاية ناتج التصفية أو أموال التفليسة للوفاء بالضريبة المستحقة في ميعادها.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
