الضريبة الانتقائية · الطبقة الرقابية

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية

تفصل اللائحة التسجيل وإلغاءه والمستودعات الضريبية واستحقاق الضريبة والتعليق والإعفاء والنقل والضمانات والإقرارات والسجلات والسداد والتحصيل والرد والاعتراضات والغرامات الإدارية.

نوع المادةقرار رئيس جهاز الضرائب
فرع القانونالضريبة الانتقائية
الطبقة القانونيةالطبقة الرقابية
لغة المصدرالنص العربي الرسمي، أما الإنجليزية والروسية والصينية فترجمات تحريرية من Smart Global Capital
تاريخ المراجعة20 سبتمبر 2026
صدر13 يوليو 2020
تاريخ النفاذ20 يوليو 2020
الجريدة الرسمية1350 · 19 يوليو 2020
تاريخ التحقق20 سبتمبر 2026

01

نظرة عامة

تفصل اللائحة التسجيل وإلغاءه والمستودعات الضريبية واستحقاق الضريبة والتعليق والإعفاء والنقل والضمانات والإقرارات والسجلات والسداد والتحصيل والرد والاعتراضات والغرامات الإدارية.

02

نطاق التطبيق والاستثناءات

03

النص مادةً بمادة

المواد المنشورة77

الفصل الأول · تعاريف وأحكام عامة

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: القانون: قانون الضريبة الانتقائية. الجهاز: جهاز الضرائب. الرئيس: رئيس الجهاز. رقم التعريف الضريبي: الرقم الصادر من الجهاز للمسجل. السعر المعياري: سعر السلعة الانتقائية المحدد ضمن قائمة الأسعار المعيارية الصادرة عن الجهاز.

الفصل الأول · تعاريف وأحكام عامة

يتولى الجهاز وضع علامة مميزة على السلع الانتقائية وفق القواعد التي يحددها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويجب على الملتزم بالضريبة اتخاذ جميع الإجراءات التي تمكن الجهاز من ذلك.

الفصل الأول · تعاريف وأحكام عامة

يكون موافاة الجهاز بالبيان الذي يشتمل على التراخيص التي أصدرتها وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو قامت بتجديدها، أو انتهت مدتها، أو تم إلغاؤها أو وقفها في المواعيد الآتية: ١ - خلال (١٥) الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء شهري يونيو وديسمبر من كل سنة ضريبية بالنسبة للتراخيص الصادرة أو التي تم تجديدها. ٢ - خلال (٣٠) الثلاثين يوما التالية لتاريخ انتهاء الترخيص أو إلغائه أو وقفه، على أن يتضمن البيان في هذه الحالة سبب وتاريخ الإلغاء أو الوقف، وتحديد مدته إذا كان مؤقتا.

الفصل الأول · تعاريف وأحكام عامة

يكون إعلان الملتزم بالضريبة بالإخطارات والقرارات التي يصدرها الجهاز على النحو الآتي بإحدى الطرق الآتية: ١ - التسليم باليد أو الإرسال بالبريد المسجل إلى عنوان الملتزم بالضريبة المدون لدى الجهاز. ٢ - الإرسال عبر البريد الإلكتروني للملتزم بالضريبة المدون لدى الجهاز. ٣ - الإرسال عن طريق رسالة نصية إلى رقم هاتف الملتزم بالضريبة المدون لدى الجهاز. ٤ - الإرسال عبر الحساب الإلكتروني الذي ينشئه الجهاز للملتزم بالضريبة.

الفصل الأول · تعاريف وأحكام عامة

يلتزم بالسرية التامة كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تقدير أو تحصيل الضريبة، أو في القيام بأعمال الرقابة والتفتيش أو الفحص الضريبي، أو في الفصل في التظلمات التي يقدمها المسجل في الأحوال المقررة قانونا، ولا يجوز له أو لأي من موظفي الجهاز إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة (٤٢) من القانون، وبإذن كتابي من الرئيس.

الفصل الثاني · الشخص المسؤول

يجب على المسجل أن يخطر الجهاز فور تسجيله بتعيين الشخص المسؤول على النموذج المعد لذلك.

الفصل الثاني · الشخص المسؤول

يجب على الشخص المسؤول في حالة رغبته في البقاء خارج السلطنة مدة تزيد على (٩٠) تسعين يوما خلال السنة الضريبية إخطار الجهاز بذلك كتابة قبل (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ مغادرته السلطنة، ويجب أن يشتمل الإخطار على سبب البقاء خارج السلطنة، ومدته، على أن يرفق به طلب الموافقة على تعيين شخص مسؤول آخر يحل محله طوال مدة غيابه. ويبت الجهاز في طلب الموافقة على تعيين الشخص المسؤول الآخر خلال مدة لا تتجاوز (٧) سبعة أيام من تاريخ الإخطار، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

الفصل الثالث · نطاق سريان الضريبة

يجب على المستورد لسلع انتقائية الإفصاح للإدارة العامة للجمارك عن السلع الانتقائية المستوردة، وقيمة الضريبة المستحقة عليها، وفقا للإجراءات المعمول بها لديها.

الفصل الثالث · نطاق سريان الضريبة

في حالة خضوع سلعة انتقائية للضريبة أو زيادة فئة الضريبة المحددة لها، يلتزم كل من يزاول نشاطا يتعلق بهذه السلعة كالاستيراد أو الإنتاج أو الاتجار أو التوزيع بإخطار الجهاز بالرصيد الموجود لديه منها قبل خضوعها للضريبة أو الزيادة في فئتها على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الخضوع أو الزيادة، على أن يشتمل الإخطار على البيانات والمستندات الآتية: ١ - البيانات العامة لصاحب النشاط. ٢ - بيان بأنواع وكميات السلع الانتقائية التي خضعت للضريبة أو زادت فئة الضريبة المحددة لها. ٣ - سعر البيع بالتجزئة لكل سلعة انتقائية. ٤ - الضريبة المستحقة عن كل سلعة انتقائية. ٥ - أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها الجهاز.

الفصل الرابع · التسجيل

يقدم طلب التسجيل إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات الآتية: ١ - البيانات العامة لطالب التسجيل، ونوع النشاط الذي يزاوله. ٢ - عنوان المقر المقترح لمزاولة النشاط. ٣ - نسخة من السجل التجاري وفق آخر تعديل. ٤ - رقم التسجيل الضريبي في ضريبة الدخل. ٥ - الرقم الجمركي، إن وجد. ٦ - المستندات الجمركية التي تثبت أن النشاط الذي يزاوله طالب التسجيل يدخل ضمن الأوضاع المعلقة للضرائب «الرسوم» الجمركية وفقا لقانون الجمارك الموحد، إن وجدت. ٧ - نوع السلع الانتقائية التي يتم إنتاجها، أو استيرادها، أو طرحها للاستهلاك. ٨ - نسخة من التراخيص الصادرة من وحدات الجهاز الإداري للدولة المتعلقة بمزاولة النشاط. ٩ - أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها الجهاز.

الفصل الرابع · التسجيل

يقوم الجهاز بإخطار المسجل بشهادة التسجيل بإحدى طرق الإعلان المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة، على أن تتضمن الشهادة البيانات الآتية: ١ - اسم المسجل. ٢ - رقم التعريف الضريبي. ٣ - الشكل القانوني للمسجل، ورقم السجل التجاري. ٤ - نوع السلع الانتقائية. ٥ - أي بيانات أخرى يحددها الجهاز.

الفصل الرابع · التسجيل

يعد مسجلا بحكم القانون كل شخص يكون ملتزما بالتسجيل، وامتنع عن ذلك، مع عدم الإخلال بمساءلته جنائيا تطبيقا لحكم البند (٢) من المادة (٥٥) من القانون.

الفصل الرابع · التسجيل

يلتزم المسجل بإخطار الجهاز بأي تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من حدوث تلك التغييرات، وذلك على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الدالة على صحة البيانات الجديدة. وإذا تطلب الأمر يتم إصدار شهادة تسجيل جديدة برقم التعريف الضريبي ذاته متضمنة البيانات الجديدة، على أن يلتزم المسجل بتسليم شهادة التسجيل السابق إصدارها له.

الفصل الرابع · التسجيل

يلتزم المسجل بإخطار الجهاز إذا توقف - كليا أو جزئيا - عن مزاولة النشاط المتعلق بالسلعة الانتقائية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التوقف، على أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية: ١ - رقم التعريف الضريبي. ٢ - سبب التوقف عن مزاولة النشاط المتعلق بالسلعة الانتقائية. ٣ - أي بيانات أو معلومات أخرى يحددها الجهاز.

الفصل الرابع · التسجيل

يلغى التسجيل إذا توقف المسجل كليا عن مزاولة النشاط محل التسجيل لأي سبب من الأسباب، شريطة التحقق من الوفاء بجميع التزاماته المنصوص عليها في القانون، وهذه اللائحة. ويجب على الجهاز أن يخطر المسجل بإلغاء تسجيله بإحدى طرق الإعلان المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة، على أن يتضمن الإخطار تاريخ إلغاء التسجيل.

الفصل الرابع · التسجيل

يجب على المسجل الذي ألغي تسجيله الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية المشار إليها في المادة (٣٣) من القانون لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالإلغاء، ويلتزم بتمكين موظفي الجهاز المخولين صفة مأموري الضبط القضائي من الاطلاع عليها، ونسخ صور منها متى طلبوا ذلك.

الفصل الرابع · التسجيل

لا تسري أحكام التسجيل المنصوص عليها في هذا الفصل على المستورد لسلع انتقائية بصفة غير منتظمة، ويعتبر مستوردا بصفة غير منتظمة إذا كان يقوم بالاستيراد مرة واحدة كل (٢) سنتين.

الفصل الخامس · المستودع الضريبي

لا يجوز إقامة المستودع الضريبي إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهاز وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الفصل الخامس · المستودع الضريبي

يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص لإقامة المستودع الضريبي ما يأتي: ١ - أن يكون مسجلا لدى الجهاز وفقا لأحكام القانون. ٢ - أن تكون لديه الملاءة المالية اللازمة لإقامة المستودع الضريبي. ٣ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة منصوص عليها في القانون. ٤ - أي شروط أخرى يحددها الجهاز.

الفصل الخامس · المستودع الضريبي

يقدم طلب الحصول على ترخيص لإقامة المستودع الضريبي على النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن البيانات والمستندات الآتية: ١ - البيانات العامة لطالب الترخيص. ٢ - الغرض من إقامة المستودع الضريبي. ٣ - نوع السلع الانتقائية محل الترخيص. ٤ - المقر المقترح للمستودع الضريبي. ٥ - صورة من شهادة التسجيل. ٦ - ما يدل على الملاءة المالية. ٧ - ما يفيد سداد الرسوم المقررة. ٨ - أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها الجهاز.

الفصل الخامس · المستودع الضريبي

يشترط في المقر المقترح لإقامة المستودع الضريبي أن يكون مستوفيا جميع الشروط والمواصفات الفنية التي يحددها الجهاز.

الفصل الخامس · المستودع الضريبي

يجب على طالب الترخيص، قبل البت في طلب الترخيص، أن يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط لصالح الجهاز بالقيمة والمدة التي يحددها، في ميعاد لا يتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد طلب الترخيص كأن لم يكن. ويجوز للجهاز الخصم من قيمة الضمان المصرفي للوفاء بأي من التزامات المرخص له، وفي حالة الخصم يجب على المرخص له استكمال قيمة الضمان خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك، كما يجوز للجهاز مصادرته في حالة إخلال المرخص له بشروط الترخيص، أو بأي من التزاماته. وفي جميع الأحوال لا يجوز تجديد الترخيص إلا إذا كان الضمان المصرفي مستوفيا الشروط، وبالقيمة ذاتها المحددة عند إصدار الترخيص.

الفصل الخامس · المستودع الضريبي

يبت في طلب الترخيص لإقامة المستودع الضريبي خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا للطلب. ويجوز لطالب الترخيص أن يتظلم من القرار الصادر برفض الترخيص إلى الرئيس خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ علمه بالقرار، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم رفضا له.

الفصل الخامس · المستودع الضريبي

تكون مدة الترخيص بإقامة المستودع الضريبي (١) سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بشرط وفاء المرخص له بجميع التزاماته. ويقدم طلب تجديد الترخيص إلى الجهاز قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانقضاء مدة الترخيص على النموذج المعد لذلك، على أن يستوفي الطلب جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

05

المصدر الرسمي

Tax Authority Chairman Decision 51/2020 · وزارة العدل والشؤون القانونية

20 سبتمبر 2026

النص العربي الرسمي
WAWhatsAppTGTelegram