اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائيةالمادة 9

الفصل الثالث · نطاق سريان الضريبة

في حالة خضوع سلعة انتقائية للضريبة أو زيادة فئة الضريبة المحددة لها، يلتزم كل من يزاول نشاطا يتعلق بهذه السلعة كالاستيراد أو الإنتاج أو الاتجار أو التوزيع بإخطار الجهاز بالرصيد الموجود لديه منها قبل خضوعها للضريبة أو الزيادة في فئتها على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الخضوع أو الزيادة، على أن يشتمل الإخطار على البيانات والمستندات الآتية: ١ - البيانات العامة لصاحب النشاط. ٢ - بيان بأنواع وكميات السلع الانتقائية التي خضعت للضريبة أو زادت فئة الضريبة المحددة لها. ٣ - سعر البيع بالتجزئة لكل سلعة انتقائية. ٤ - الضريبة المستحقة عن كل سلعة انتقائية. ٥ - أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها الجهاز.

WAWhatsAppTGTelegram