اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — المادة 14
الفصل الرابع · التسجيل
يلتزم المسجل بإخطار الجهاز إذا توقف - كليا أو جزئيا - عن مزاولة النشاط المتعلق بالسلعة الانتقائية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التوقف، على أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
١ - رقم التعريف الضريبي.
٢ - سبب التوقف عن مزاولة النشاط المتعلق بالسلعة الانتقائية.
٣ - أي بيانات أو معلومات أخرى يحددها الجهاز.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.