اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائيةالمادة 14

الفصل الرابع · التسجيل

يلتزم المسجل بإخطار الجهاز إذا توقف - كليا أو جزئيا - عن مزاولة النشاط المتعلق بالسلعة الانتقائية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التوقف، على أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية: ١ - رقم التعريف الضريبي. ٢ - سبب التوقف عن مزاولة النشاط المتعلق بالسلعة الانتقائية. ٣ - أي بيانات أو معلومات أخرى يحددها الجهاز.

WAWhatsAppTGTelegram