اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — المادة 15
الفصل الرابع · التسجيل
يلغى التسجيل إذا توقف المسجل كليا عن مزاولة النشاط محل التسجيل لأي سبب من الأسباب، شريطة التحقق من الوفاء بجميع التزاماته المنصوص عليها في القانون، وهذه اللائحة.
ويجب على الجهاز أن يخطر المسجل بإلغاء تسجيله بإحدى طرق الإعلان المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة، على أن يتضمن الإخطار تاريخ إلغاء التسجيل.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.