يكون موافاة الجهاز بالبيان الذي يشتمل على التراخيص التي أصدرتها وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو قامت بتجديدها، أو انتهت مدتها، أو تم إلغاؤها أو وقفها في المواعيد الآتية: ١ - خلال (١٥) الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء شهري يونيو وديسمبر من كل سنة ضريبية بالنسبة للتراخيص الصادرة أو التي تم تجديدها. ٢ - خلال (٣٠) الثلاثين يوما التالية لتاريخ انتهاء الترخيص أو إلغائه أو وقفه، على أن يتضمن البيان في هذه الحالة سبب وتاريخ الإلغاء أو الوقف، وتحديد مدته إذا كان مؤقتا.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
