اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — المادة 5
الفصل الأول · تعاريف وأحكام عامة
يلتزم بالسرية التامة كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تقدير أو تحصيل الضريبة، أو في القيام بأعمال الرقابة والتفتيش أو الفحص الضريبي، أو في الفصل في التظلمات التي يقدمها المسجل في الأحوال المقررة قانونا، ولا يجوز له أو لأي من موظفي الجهاز إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة (٤٢) من القانون، وبإذن كتابي من الرئيس.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.