يجب على طالب الترخيص، قبل البت في طلب الترخيص، أن يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط لصالح الجهاز بالقيمة والمدة التي يحددها، في ميعاد لا يتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد طلب الترخيص كأن لم يكن. ويجوز للجهاز الخصم من قيمة الضمان المصرفي للوفاء بأي من التزامات المرخص له، وفي حالة الخصم يجب على المرخص له استكمال قيمة الضمان خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك، كما يجوز للجهاز مصادرته في حالة إخلال المرخص له بشروط الترخيص، أو بأي من التزاماته. وفي جميع الأحوال لا يجوز تجديد الترخيص إلا إذا كان الضمان المصرفي مستوفيا الشروط، وبالقيمة ذاتها المحددة عند إصدار الترخيص.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
