اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — المادة 50
الفصل التاسع · تحصيل الضريبة وردها
تتولى الإدارة العامة للجمارك تحصيل الضريبة على السلع الانتقائية المستوردة بتطبيق الفئة والقيمة المقررة وفقا للإجراءات المعمول بها لديها، وإيداعها في حساب خاص يفتح لهذا الغرض.
ولا يتم الإفراج عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.