اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائيةالمادة 49

الفصل التاسع · تحصيل الضريبة وردها

يجب على الملتزم بالضريبة أداء الضريبة في المواعيد المقررة قانونا، وذلك عن طريق إحدى الوسائل الآتية: ١ - سحب شيكات مصرفية لصالح الجهاز. ٢ - إيداع المبلغ المستحق في الحساب الجاري المفتوح باسم الجهاز لهذا الغرض بشرط تقديم نسخة معتمدة من قسيمة الإيداع الصادرة من المصرف المودع لديه. ٣ - إصدار أمر كتابي بالنقل المصرفي من حساب الملتزم بالضريبة إلى حساب الجهاز، وإخطاره بذلك، ولا تعتبر الضريبة المستحقة قد سددت في هذه الحالة إلا بقيد مبلغ الضريبة كاملا في حساب الجهاز. ٤ - أي وسيلة أخرى يحددها الجهاز.

WAWhatsAppTGTelegram