اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — المادة 62
الفصل العاشر · الرقابة والفحص الضريبي
يخطر الجهاز المسجل بتاريخ الفحص الضريبي، ومكانه، والمدة التقديرية له قبل (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل من هذا التاريخ، على أن يشتمل الإخطار بصفة خاصة على الفترات الضريبية الخاضعة للفحص، وتحديد السجلات، والدفاتر، والمستندات المراد فحصها.
ويجوز للجهاز أن يجري الفحص الضريبي دون إخطار مسبق إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول تهرب المسجل من الضريبة.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.