اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائيةالمادة 33

الفصل السادس · استحقاق الضريبة وتعليق أدائها والإعفاء منها

تستحق الضريبة في التاريخ الذي تطرح فيه السلعة الانتقائية للاستهلاك، وتعد السلعة الانتقائية مطروحة للاستهلاك في الحالات الآتية: ١ - إنتاج أو استيراد السلعة الانتقائية أو نقلها إلى داخل السلطنة من إحدى دول المجلس خارج وضع معلق للضريبة. ٢ - الإفراج عن السلعة الانتقائية من أي وضع معلق للضريبة. ٣ - حيازة السلعة الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة، ولم تسدد الضريبة عنها. ٤ - طرح المخزون من السلعة الانتقائية بعد خضوعها للضريبة. ٥ - فقد السلعة الانتقائية أو تلفها أو هلاكها في وضع معلق للضريبة، ولم يثبت المرخص له أن الفقد أو التلف أو الهلاك كان ناتجا عن سبب خارج عن إرادته، على أن يلتزم في هذه الحالة بإخطار الجهاز بالفقد أو التلف أو الهلاك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ علمه بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يرفق به التقارير والمستندات التي يحددها الجهاز بما في ذلك المستندات الدالة على الفقد أو التلف أو الهلاك وسببه، وتقرير بالأضرار الناتجة، وعلى الأخص الأضرار التي لحقت بالسجلات والدفاتر المحاسبية الملتزم بإمساكها. ويكون للجهاز إجراء معاينة للمستودع الضريبي لإثبات وقوع الفقد أو التلف أو الهلاك، وحصر الكميات الموجودة من السلع الانتقائية، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار المشار إليه، وإلا كان للمرخص له الحق في التخلص من السلع الانتقائية التالفة، ويتم إثبات وقوع الفقد أو التلف أو الهلاك والكميات الموجودة من السلع الانتقائية في محضر المعاينة. وفي حالة عدم التزام المرخص له بإخطار الجهاز خلال مدة (٣٠) الثلاثين يوما المشار إليها، أو إذا تبين له أن وقوع الفقد أو التلف أو الهلاك كان بسبب غير خارج عن إرادة المرخص له، أو ثبت له عدم صحة التقارير والمستندات المقدمة منه، تعد السلعة الانتقائية مطروحة للاستهلاك من تاريخ الفقد أو التلف أو الهلاك.

WAWhatsAppTGTelegram