ينقضي الترخيص بإقامة المستودع الضريبي في إحدى الحالات الآتية: ١ - إذا فقد المرخص له أحد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة. ٢ - انتهاء المدة المحددة للترخيص دون تجديده. ٣ - صدور حكم بإشهار إفلاس المرخص له. ٤ - تصفية الشخص الاعتباري المرخص له وحله أو انتهاء مدته أو زوال شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب. ٥ - إذا ثبت حصول المرخص له على الترخيص عن طريق الغش أو التزوير أو التدليس أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة. ٦ - إذا توفي المرخص له، وكان الترخيص ساريا، ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ الوفاة، أو طلبوا الحلول ولم تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وفقا لأحكام هذه اللائحة. ٧ - بناء على طلب المرخص له، شريطة التحقق من الوفاء بجميع التزاماته المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، وتقديم تقارير الجرد وأرصدة السلع الانتقائية داخل المستودع الضريبي حتى اليوم السابق على تقديم الطلب، مرفقا به بيان بالضريبة المستحقة عليها.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
