اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائيةالمادة 31

الفصل الخامس · المستودع الضريبي

يجوز للرئيس أو من يفوضه أن يلغي الترخيص بإقامة المستودع الضريبي في إحدى الحالات الآتية: ١ - عدم استخدام المستودع الضريبي دون إذن أو عذر مقبول لمدة أقصاها (٩٠) تسعون يوما من تاريخ إصدار الترخيص. ٢ - تجاوز حدود أو نطاق الترخيص. ٣ - التنازل عن الترخيص أو عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه، أو إجراء أي تصرف يتعلق بالشكل القانوني الذي يتخذه المرخص له ويترتب عليه تغيير في الملكية أو حصص الشركاء، دون الحصول على موافقة الجهاز. ٤ - عدم موافاة الجهاز بالتقرير المشار إليه في المادة (٢٩) من هذه اللائحة. ٥ - عدم إمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المشار إليها في المادة (٢٩) من هذه اللائحة. ٦ - تعمد إعاقة موظفي الجهاز المخولين صفة مأموري الضبط القضائي عن القيام بمهامهم المنصوص عليها في القانون، وهذه اللائحة. ٧ - مخالفة شروط الترخيص. وفي جميع الأحوال، يجب على الجهاز أن يخطر المرخص له بإلغاء الترخيص بإحدى طرق الإعلان المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة، على أن يتضمن الإخطار سبب إلغاء الترخيص. ويجوز للمرخص له أن يتظلم من القرار الصادر بإلغاء الترخيص إلى الرئيس خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ إخطاره، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم رفضا له.

WAWhatsAppTGTelegram